عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

458

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أبعرة ، ولا يحسب عليها في يد ، أو رجل ما تقدم / من قطع أخرى ، ويؤتنف الحكم ، في الأخرى . ومن كتاب ابن المواز ، قال : إذا قطع لها أربع أصابع ، فردتها إلى عقل نفسها ، أذلك من كف واحدة ، أو من كفين ، أوفي ضربة ، أو ضربات . قال : إن كان من ضربة واحدة ، فلم يختلف فيه ؛ كانت من كف ، أو من كفين ؛ أنها ترجع إلى عقلها في الأربع ، وفي ثلاثة ، وأنملة ، فأكثر . وكذلك في ضرب مفترق ، وإن كان في فور واحد ، [ ومقام واحد ] ، وضارب واحد ، أو من رجال ؛ فهو كضرب واحد . وإنما الاختلاف في قطع بع قطع ، فخالف عبد العزيز مالكا فيه . ورأى الأصابع ؛ إن كانت من كف واحد ، كالأسنان ، والمواضح ؛ لو أوضحت عشر مواضح ؛ بعد أخرى ، لكان لها في كل موضحة مثل ما للرجل ، ما لم يكن في ضربة واحدة ، أو فور واحد ، بضرب واحد ؛ مواضح تبلغ ثلث دية الرجل ، فأكثر ، فيرجع . وكذلك أسنانها ، وكذلك أصابع كفها إن قطع بعد قطع اؤتنف فيه . الأمر عنده ، وإن كان من كف واحدة ؛ كالمواضح ، والمناقل . وقاله ابن وهب ، وعبد الملك ، إلا أن عبد الملك أخبرني ، عن أبيه ، أنه قال : إن قطع لها أربع أصابع ؛ في ضربة ، فأخذت فيها حساب عقلها ، ثم قطعت الخامسة ؛ ففيها خمس فرائض . وقال عبد الملك : فيها عشر . وهو أقيس ، لقول أبيه . وقال عبد الملك : فيها اختلاف . وهو أحب إلى قول ابن المواز ، وهو خلاف مالك ، وأصحابه ؛ يقولون : فيه خمسة ؛ كان قطع الأربع مجمعا ، أو مفترقاً . وعبد العزيز يقول : فيه خمس ؛ إن قطع الأربع ؛ في ضربة . ويخالف في ضربة بعد ضربة ، فيرى حينئذ في الخامس عشرة . وهذا كله خلاف مالك ، وأصحابه ، ويحسبون ما تقدم من الضرب ، وإن كان من غير ضرب ، فيضم بعضه إلى بعض ؛ في اليد الواحدة . فإذا بلغ ثلاثة وأنملة ، فأكثر ، كان ما قطع بعد ذلك من